⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أساسها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة بإجراء الترقيات إلى الدرجة العليا بالأقدمية بل ولاية الترقية إلى هذه الدرجات اختيارية ومردها في هذا الشأن إلى القواعد العامة طبقا للقوانين واللوائح، إلا أن مفهوم هذه القواعد كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة هو أن تجرى الترقية بالاختيار على أساس الجدارة مع مراعاة الأقدمية في الوقت ذاته، ومفاد ذلك أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث هو الأجدر أما إذا كان الأقدم هو الأجدر أو كان متساويا مع الأحدث في الجدارة وجب ترقية الأقدم وإلا كان في ذلك مخالفة للقانون من طريق مخالفة الأساس الذى ضبط به القانون ولاية الترقية الاختيارية وهو مراعاة الأقدمية عند التساوي في الجدارة كما يكون القرار مشوبا كذلك بعيب الانحراف عن الغاية التي استهدفها الشارع، ذلك أن الاختيار للدرجات العليا عمل إداري قصد به أن ينتقى الرؤساء أجدر الموظفين لتولى أعباء هذه الوظائف الكبرى، فهو بهذه المثابة ليس بميزة من ميزات الرياسة يتمتع بها الرؤساء بل واجب يلتزمونه لهدف معين هو تحقيق الصالح العام حسبما تقدم فإن تنكبوا هذا الطريق القويم وانحرفوا عن الجادة كان تصرفهم خارجا على أغراض القانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة فضلا عن مخالفة القانون.