الطعن رقم 634 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ قرار بإحالة موظف الي المحاكمة التأديبية
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية هو في الواقع إجراء تحضيري من إجراءات المحاكمة خارج عن اختصاص هذه المحكمة, سواء أكان اختصاصها المبين في الفقرتين 4 و6 من المادة الثالثة أم المبين في المادة 6 من قانون مجلس الدولة, فالفقرة 4 من المادة 3 تجعل من اختصاص المحكمة "الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية"، والفقرة السادسة من المادة ذاتها تنص على اختصاص المحكمة بنظر "الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات النهائية", والمادة السادسة تنص على اختصاص المحكمة بالفصل "في الطلبات التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها". أما القرار الذي يصدر بالإحالة إلى مجلس التأديب فهو ليس قراراً نهائياً لسلطة تأديبية؛ ذلك لأن وكيل الوزارة إذ أصدره لم يكن باعتباره سلطة تأديبية, بل باعتباره سلطة رئاسية تباشر عملاً إدارياً مجرداً. وفرق بين سلطته هذه وسلطته التأديبية التي نصت عليها المادة (85) من قانون نظام موظفي الدولة, وهى التي تخول له حق توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز 15 يوماً في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه, ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً. وترتيباً على ذلك يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بطلب وقف تنفيذ القرار سالف الذكر في محله ويتعين قبوله.