الطعن رقم 1285 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هذا الشرط في دعاوي الإلغاء حيث يخصم القرار المطعون فيه
⚖️ إلتماس إعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على التزام حكم المادة 9 من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 التى تنص على أن "لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية"؛ إذ أن المستفاد من هذه المادة التي ورد نصها مطلقاً أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ولا تقبل الطعن فيها إلا بطريق الالتماس في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات على سبيل الحصر, ولذلك يصبح الاستناد إلى الفقه والقضاء الفرنسيين غير ذي موضوع؛ إذ لا يجوز الاحتجاج بهما في مصر, ولا نص في فرنسا يقابل نص المادة (9) سالفة الذكر, فساغ للقضاء هناك الاجتهاد حتى سجل المشرع الفرنسي اجتهاده في المادة 79 من قانون 31 من يولية سنة 1945. أما في مصر فالنص بعدم جواز الطعن بغير طريق التماس إعادة النظر صريح قاطع مانع, كما أن نص المادة 9 لسنة 1949 في أن طريقة الطعن بالتماس إعادة النظر هي الطريقة التي نص عليها في قانون المرافعات دون غيرها. ومتى تقرر هذا يصبح غير مجد الاجتهاد بالقول بأن قضاء الإلغاء ليس فيه خصم, وأن الخصم فيه هو القرار المطعون فيه، ومن ثم لا يلزم أن يكون الغش قد صدر من الخصم الذي تعينه المادة 417 من قانون المرافعات, لعدم تمشي هذا الشرط مع طبيعة هذا القضاء. على أن قضاء هذه المحكمة في هذه الخصوصية أيضاً قد استقر على أن جهة الإدارة خصم حقيقي؛ لأنها هي التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه, وهى التي تلزم بمصروفات الدعوى إذا خسرتها, وتكلف بتنفيذ الحكم.