الطعن رقم 266 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديدها - من إختصاص المجلس الاعلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة المادة 10 من قانون نظام هيئات البوليس واختصاصاتها أنها بعد أن تحدثت عن قاعدة الترقية وأوجبت في الترقية من رتبة ملازم أول أن تكون بحسب الأقدمية بينت قاعدة تحديد الأقدمية فقررت أن الأقدمية في الترقية تعتبر من تاريخ منحها، على أن من يعين من ضباط البوليس في أية وظيفة تدخل في ضمن وظائف هيئات البوليس تحتفظ له بالأقدمية في سلك ضباط البوليس. ثم قررت هذه المادة في الفقرة الأخيرة منها بأن المجلس الأعلى للبوليس هو المختص بالفصل في الشكاوى الخاصة بالأقدمية ويكون قراره فيها قاطعا. ويظهر من ذلك أن الفصل في الشكاوى الخاصة بتحديد الأقدمية هو من اختصاص المجلس الأعلى للبوليس وحده مادام قراره قطعيا في ذلك أي لا معقب عليه من سلطة رياسية أعلى، وأن الشكاوى المتعلقة بالأقدمية قد تكون بمناسبة حركة ترقية وقد لا تكون مرتبطة بحركة ترقية إنما بمناسبة تعيين أحد ضباط البوليس في وظيفة أخرى من وظائف هيئات البوليس وإعادته إلى سلك البوليس، والمجلس وهو يفصل في مثل هذه الشكاوى يلتزم دائما بالقاعدة التي قررها القانون وهى أن الأقدمية في الترقية تعتبر من تاريخ منحها، فلا مندوحة له والحالة هذه من معاملة الشاكين على أساس آخر رتبة رقوا إليها متى كان القرار بمنحها قد أصبح حصينا من الإلغاء، وعلى ذلك فإذا كانت الشكوى قد تقدمت في الميعاد بالنسبة إلى قرار قابل للإلغاء فإنها تثير التظلم في القرار برمته في جانبه الخاص بتحديد الأقدمية ووضعها في نصابها الصحيح، وهذا الجانب يختص به المجلس وحده ويكون قراره قطعيا بلا معقب عليه من سلطة رياسية أعلى، كما تثيره في جانب القرار الخاص بالترقية ذاتها وهو الذى يصدر به قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس، وغنى عن البيان أنه متى كان مثار الشكوى هو تحديد الأقدمية وانتهى المجلس من نظر هذه الشكوى إلى تحديد وضع معين في الأقدمية على أساس قاعدة الأقدمية التي عينها القانون وجب عند النظر في الشكوى من الجانب الآخر الخاص بالترقية ذاتها أن تلتزم السلطات المختصة وهى هنا وزير الداخلية بعد موافقة المجلس، النتيجة التي انتهى إليها هذا المجلس في تحديد وضع الأقدمية.