الطعن رقم 403 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 تقضى بأنه يجب على كل أجنبي أن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد مدة إقامته، ولما كانت مدة إقامة المدعى قد انتهت ولم يرخص له في مد إقامته فمن ثم تكون إقامته الآن لا سند لها من القانون.