⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1071 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ طلب حيازة وبيع أسلحة نارية
⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبة البدوي وعلى على زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الوزارة قد اعتبرت طلب المدعى من الطلبات التي ينطبق عليها القرار الوزاري الصادر في 20 من سبتمبر سنة 1950 الخاص بالمفرقعات, واتخذت جميع الإجراءات والتحريات التي يتطلبها القرار المذكور, فإنه كان من الواجب عليها رفعه وباقي التحريات إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه, وبالتالي يكون قرار الوزارة - برفض الطلب بصفة مبدئية - غير قائم على أساس سليم من القانون؛ لأن لجنة المفرقعات هي المختصة في مثل هذه الطلبات طبقاً لنص المادة الثانية من قرار 20 من سبتمبر سنة 1950، وهى التي تقرر قبول أو رفض الطلب أو قصره على بعض المفرقعات. ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء قرار الامتناع عن رفع الطلب إلى لجنة المفرقعات المشار إليها.