الطعن رقم 251 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حرية دينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق إقامة الشعائر الدينية
⚖️ كنيسة - إنشاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من شك في أن إقامة الشعائر الدينية للأفراد أو للجماعات علانية أو في غير علانية مباحة للجميع وتحمى الدولة حرية القيام بها طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب طبقا للمادة الثالثة عشرة من الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من المادة الثالثة عشرة من الدستور أنها قد أقرت العادات المرعية السابقة على صدور الدستور والتي تتمثل في القواعد التي تضمنها الخط الهمايوني الصادر في فبراير سنة 1856 الذي يعتبر نافذا بمقتضى المادة 167 من الدستور وقد أوجب الخط الهمايوني سالف الذكر الحصول على ترخيص في إنشاء الكنائس، وقد وضعت وزارة الداخلية في سنة 1923 عدة قواعد لمراعاتها عند النظر في طلبات الترخيص وصارت على مقتضاها منذ ذلك الحين ومن بين هذه القواعد تقديم ما يثبت ملكية طالب الترخيص للأرض المطلوب إقامة الكنيسة أو المعبد عليها، ومما تجب مراعاته أن اشتراط ترخيص في إنشاء دور العبادة على نحو ما جاء في الخط الهمايوني إنما أريد به أن يراعي في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة في بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وألا تكون سببا في الاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة ولم يقصد به إقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور، وترتيبا على ما تقدم لا يكون في إخضاع إنشاء الكنائس لإذن الإدارة ما يتنافى مع حرية إقامة الشعائر المقررة في الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون إذ أخضع إنشاء الكنائس والمعابد لرقابة الحكومة وأوجب الحصول على ترخيص فيها قبل إقامتها ومن ثم قبل إقامة الشعائر بها إنما كان يستهدف أغراضا عامة تتصل بالنظام العام والأمن العام للدولة ومن أهم هذه الأغراض منع الاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة الأمر الذي بدت بوادره بالاعتراضات الكتابية التي قدمت من مسلمي القرية ومسيحييها من غير طائفة المدعين، والإدارة إذ منعت إقامة الشعائر في الكنيسة موضوع الدعوى إنما كانت بصدد إنشاء كنيسة دون الحصول على ترخيص فيها بل ولا زالت أوراق الترخيص فيها بين يديها، الأمر المخالف للقانون، وقد استهدفت الإدارة من ذلك المنع مصلحة عامة ومن ثم فلا وجه لما ينعاه المدعيان على الأمر الصادر بمنع إقامة الشعائر الدينية في الكنيسة إذ أن الأمر منصب أولا وقبل كل شئ على إقامة الكنسية دون إتباع ما يقضى به القانون.