الطعن رقم 985 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-25
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء
⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ قرار لجنة الشياخات برفض إنشاء حصة
⚖️ دعوي
⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ لجنة الشياخات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المصلحة في رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً, حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة - أدبية أو مادية - في طلب إلغاء القرار, سواء أكانت تلك المصلحة حالة أم محتملة. وليس من الضروري عندئذ أن يكون هناك حق قد مسه فعلاً القرار المطعون فيه, أو أن ترفع الدعوى من جميع من يؤثر في حالاتهم القرار, بل يكفى أن يرفعها بعضهم أو أحدهم؛ إذ أن الذي يختصم في الدعوى هو ذلك القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الخامسة من القرار الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1947 قد نصت على أنه يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر أن يطلبوا إلى مأمور المركز إنشاء حصة خاصة بهم إذا كان عددهم بالنسبة إلى عدد أفراد باقي الحصة في القرية يستأهل ذلك, وعلى المأمور إبلاغ هذا الطلب إلى المدير لعرضه على لجنة الشياخات لتنظر فيه ويتم إنشاء الحصة الجديدة في الموعد المعين لتعديل القوائم. وكانت المادة السادسة تنص على أنه إذا ترتب على انفصال أفراد من إحدى الحصص أن أصبح عدد الباقين فيها ضئيلاً وجب على العمدة - بموافقة مأمور المركز - أن يخير الباقين في الانضمام إلى الحصص الأخرى, فإذا تم ذلك في الموعد المعين لتعديل القوائم عرض المدير على لجنة الشياخات إلغاء الحصة، وإلغاء الحصة يترتب عليه أن تنظر لجنة الشياخات في رفت شيخها, ويجوز أن تنظر اللجنة في الأمرين معاً في جلسة واحدة - لما كان ذلك كذلك, وكان المدعى وأسرته قد طلبوا - عملاً بحكم المادة الخامسة من القرار الوزاري المتقدم الذكر - إنشاء حصة لهم ببلدة بنى عمران مركز ديرمواس بمديرية أسيوط, فرفضت لجنة الشياخات هذا الإنشاء, وكان المدعى يضار بهذا القرار, إذ أنه كما جاء بالأوراق مقيم بتلك الحصة وله ولأسرته مصالح وأملاك فيها ويرشح نفسه شيخاً لها, فإنه يكون - والحالة هذه - ذا مصلحة شخصية مباشرة في رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدفع بعدم قبول دعوى إلغاء قرار لجنة الشياخات برفض إنشاء حصة, بمقولة إن القرار المطعون فيه غير نهائي- إن هذا الدفع مردود بأن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص على أن تنشأ الحصة أو تلغى بقرار من لجنة الشياخات بعد اعتماد وزير الداخلية, وبذلك يخرج من هذا النص القرار الذي يصدر من لجنة الشياخات برفض إنشاء حصة, ويعتبر هذا القرار نهائياً بمجرد صدوره من لجنة الشياخات التي تختص به دون معقب من جهة إدارية أعلى.