الطعن رقم 525 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ مناطها - صلاحية الموظف
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط في الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح هو الجدارة مع مراعاة الأقدمية بحيث لا يجوز تخطى هذه الأقدمية إلا في النطاق الذي حدد للاختيار، وحتى في هذا الاختيار لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا على أساس حقيقي من جدارة ظاهرة يتميز بها هذا الأخير وإلا لزمت ترقية الأقدم ما دام الأحدث منه لا يتفوق عليه في الكفاية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المبادئ المقررة أن القرار الإداري إذا لم يشتمل على ذكر الأسباب التي استند إليها يفترض فيه أنه صدر وفقا للقانون وأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة وهذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعى أن الأسباب التي بنى عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة ولا تمت بصلة إلى المصلحة العامة، وللمحكمة كامل السلطان في تقدير الدليل الذي يقدمه المدعى في هذا الصدد ولها إذا رأت وجها لذلك أن تطلب بيان المبررات التي بنى عليها القرار المطعون فيه، وهذا عن طريق اعتبار الدليل الذي قدمه المدعى كافيا على الأقل لزحزحة قرينة المشروعية التي يتمتع بها القرار الإداري فينتقل عبء الإثبات عن عاتق المدعى إلى عاتق الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المدعى قدم قدم قرائن عدة للتدليل على أن قرار تخطيه في الترقية لم يبن على أسباب تجعله قائما على أساس من المصلحة العامة وقد امتنعت الحكومة عن التعرض لنقض هذه القرائن بل ولم تقدم الملفات التي طلبت المحكمة إيداعها للإطلاع عليها فمن ثم يكون للمحكمة أن تقدر امتناع الحكومة وتعقب عليه بما تستنتجه من أوراق الدعوى، وإذ لم تجد في هذه الأوراق أي مبررات لترك المدعى في الترقية وأن عدم اختيار الوزارة له مفضلة عليه زملاء لا يفضلونه في الكفاية العلمية إن هو إلا خطأ في عملية الاختيار يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة فمن ثم يكون قرار تخطيه مخالفا للقانون علاوة على ما فيه من إساءة استعمال السلطة.