الطعن رقم 350 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه - معارضة فى قرار لجنة التقدير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع معارضته عن قرار لجنة التقدير في 20 مارس سنة 1945 وقضى بجلسة 28 مايو سنة 1945 بإبطال المرافعة فيها مما يترتب عليه لزوما زوال الآثار الناشئة عنها واعتبارها كأن لم تكن، وكان الطاعن قد جدد دعواه بعريضته المعلنة في 19 مارس سنة 1946 وطلب فيها نفس الطلبات الموضحة بعريضة الدعوى الأولى أي أنها ليست دعوى مختلفة في أساسها عن الدعوى الأولى بل هي لا تعدو كونها طعنا في قرار لجنة التقدير وفقا لنص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون غير مقبول بحث ما ينعاه الطاعن على الحكم من أسباب متعلقة بموضوع دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر في انسحاب وكيل الطاعن عن الحضور نيابة عن موكله بالجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى مع وجود سند الوكالة بملف الدعوى ما يبرر انسحابه وأن هذا الانسحاب الاختياري لا يعتبر في حكم القوة القاهرة التي تبرر مد ميعاد الطعن في قرار لجنة التقدير، وكان تقدير المحكمة في ذلك لا خطأ فيه فان ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.