⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ قاعدة التناوب في الترقية بين الأقدمية والإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الترقيات الواردة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234- 5/34م12 الصادر في 22 من مايو سنة 1950 تقضي بأن تكون نسبة الترقية في الكادر الفني العالي 50% بالأقدمية في الدرجات من السادسة إلى الثالثة والـ 50% الأخرى بالاختيار للكفاية بالتناوب على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قاعدة التناوب في الترقية بنسبة النصف للأقدمية والنصف للاختيار إنما يكون إعمالها في نطاق ميزانية كل سنة مالية على حدة مع التزام البدء دائما بالأقدمية حتى ولو انتهى بها في الميزانية السابقة.