الطعن رقم 1658 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار 17 من مايو سنة 1950
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفى أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 في شأن الترقيات والعلاوات الاعتيادية والتي تضمنها كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234-5/24م12 تنص على أن نسبة الترقية في الكادر الفني العالي والإداري في الدرجات من السادسة إلى الثالثة هي 50% للاختيار للكفاية، وتكون الترقية بالتناوب, على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية. وترى المحكمة أن قاعدة التناوب سالفة الذكر إنما يكون إعمالها في نطاق ميزانية كل سنة مالية على حدة مع التزام البدء دائماً بالأقدمية, حتى ولو انتهى الدور بها في الميزانية السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه - إذ جعلت الترقية بالأقدمية المطلقة في نسبة معينة, وبالاختيار في نسبة أخرى, وجعلت النسب تختلف بحسب مستوى الدرجات المرقى إليها وبحسب ما إذا كانت الترقية في الكادر الفني العالي والإداري أو الكادر الفني المتوسط والكتابي - إنما استهدفت وضع ضوابط تجري الترقيات على سننها لتفسح المجال لذوى الأقدميات ولذوى الكفايات كل بقدر معلوم. ومن البداهة أن يكون إعمال هذه الضوابط في حدود مجال معين هو مجال الموظفين المرتبة درجاتهم في كل وحدة قائمة بذاتها في الميزانية وفي حدود كل كادر من الكادرات الثلاثة في هذه الوحدة, فيتعلق حق الموظفين بالإفادة من الدرجات على الأساس السالف بيانه, بحيث لا يجوز إقصاء أي موظف بوسيلة أو بأخرى إقصاء من شأنه حرمانه من ترقية قد تعلق حقه بالإفادة منها, ولا إقحام موظف من جهة إلى أخرى إقحاماً من شأنه إفادته من ترقية على حساب موظفي الوحدة الذين تعلق حقهم بهذه الترقية.