⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1334 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: الميزانية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ إلي درجة وظيفة في قسم آخر
⚖️ في الكادر الفني العالي
⚖️ تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميزانية في حقيقتها قرار إداري يصدر في شكل قانون وقد صدرت عدة ميزانيات لاحقة لميزانية سنة 1949 والمدعى فيها موضوع في الكادر الفني المتوسط ومع ذلك فلم يعترض على هذا الوضع مع علمه به ولم يطعن عليه على فرض أن مثل هذا الطعن مقبول - أما التحدي بأن للمدعى حق اكتسبه في سنة 1948 بترقيته إلى درجات الكادر الفني العالي وأنه يعتبر بذلك من موظفي الكادر الفني العالي فغير مجد - ذلك أن الأداة القانونية التي يستند إليها في الوضع السابق هي نفس الأداة القانونية التي تستند إليها المدعى عليها وعلى الخصم الثالث في الوضع اللاحق وأن الأثر المباشر لميزانية سنة 1949 هو وضع المدعى في الكادر الفني المتوسط وفى الوضع الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن الدرجة الثالثة التي رقى إليها الخصم الثالث قد خلت بالكادر الفني العالي فإن الترقية إليها تكون من حق موظفي هذا الكادر لا يزاحمهم فيها أحد من الكادر المتوسط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز تخطى الكفء الأقدم إلا بمن هو ظاهر الامتياز عنه وما دام الخصم الثالث كفء، صحيفته نقية إذ لم توقع عليه جزاءات إطلاقا، وهو فضلا عن ذلك من ذوى المؤهلات العالية وعليه الدور في الترقية فلا تثريب على الوزارة إذا ما وقع اختيارها عليه للاعتبارات المتقدمة ولم يقم دليل على أنها انحرفت بسلطتها في هذا الاختيار.