⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1142 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: احكام عرفية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أمر الحاكم العسكري بالقبض علي مصري وإعتقاله
⚖️ أحكام عرفية
⚖️ أحكام عرفية
⚖️ أحكام عرفية
⚖️ أحكام عرفية
⚖️ أحكام عرفية
⚖️ أحكام عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفى أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطورة الشخص على الأمن والنظام, لكي يكون سبباً جدياً يبرر اتخاذ أمر بالقبض على المدعي واعتقاله, يجب أن يستمد من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعني, وأن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها, ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها. ومجرد انتماء المدعى - لو صح - إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى - حتماً وبذاته - اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية, ما دام لم يرتكب - فعلاً وشخصياً - أموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف.