⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفى أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن درجة مدير عام "ب" من درجات الاختيار التي يرخص لجهة الإدارة التعيين أو الترقية فيها في حدود سلطتها التقديرية بحسب ما يتوافر لديها من عناصر الكفاية والمفاضلة بين الموظفين المرشحين للترقية إلى تلك الدرجات. فإذا كان من أثر إجابة طلبات المدعي أن يقضى بإلغاء المرسوم الصادر في 4 من يونيه سنة 1951 إلغاء مجرداً لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره, ويكون بهذه المثابة قد صدر باطلاً ولا أثر له, الأمر الذي ينبني عليه أن تعود لبلدية القاهرة السلطة في اختيار من يصلح ليتولى منصب وكيل التنظيم من جديد من بين الموظفين الذين تؤهلهم مناصبهم وكفايتهم لتولي أعباء هذا المنصب, وكان المدعي قد أقر بأنه أحيل إلى المعاش بناء على طلبه مع ضم سنتين لمدة خدمته وصرف الفرق بين المرتب والمعاش من 2 من يناير سنة 1954, وأنه لم يعد منذ ذلك التاريخ في عداد موظفي الدولة, الأمر الذي يترتب عليه أن يصبح من المستحيل أن يقع عليه الاختيار من جديد لتولي الوظيفة محل الطعن - متى كان الثابت هو ما تقدم، فإن المدعي؛ لا تكون له أية مصلحة في الاستمرار في هذه الدعوى, ومن ثم تكون دعواه على غير أساس سليم من القانون لانعدام ركن المصلحة فيها, حقيقة بالرفض.