الطعن رقم 2007 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ علاوة
⚖️ موظف
⚖️ تعيين الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعادة المدعى عليه للخدمة, بعد أن أصبح قرار فصله نهائياً وفى مكنة الحكومة ألا تعيده إلى الخدمة, يعتبر تعييناً جديداً يخضع للأحكام العامة في التعيين، وتترخص الإدارة - وفقاً لمقتضيات العمل ولما هو مدرج في الميزانية - في أن تعينه بأدنى الدرجات, ولا توجد قاعدة تنظيمية تلزم الإدارة بإعادة من سبق فصله من الخدمة بنفس الدرجة والراتب اللذين كان عليهما قبل الفصل. والقاعدة الواردة بالمادة السادسة من كادر سنة 1939 تقيد الإدارة عند إعادة الموظف المفصول أو الخادم خارج الهيئة, فلا تبيح إعادته في درجة أعلى أو بمرتب أكبر مما كان يتقاضاه, ولكنها لا تمنع الإعادة في درجة أقل وبراتب أقل.
ولما كانت الإدارة - إذ أعادت المدعي عليه إلى الخدمة قد عينته في الدرجة الرابعة خارج الهيئة في حين أنه كان قبل فصله يشغل الدرجة الثالثة خارج الهيئة - لم تخالف القاعدة التنظيمية سالفة الذكر, فإن قرارها بذلك يكون قد خلا من شوائب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة, ويكون قرار اللجنة القضائية قد خالف القاعدة التنظيمية المذكورة فيما قضي به من أحقية المدعي عليه للدرجة والراتب اللذين كان عليهما قبل الفصل ومن ثم يتعين إلغاؤه.