⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق السلطة العامة في تعديل نظام المرفق أو قوائم الأسعار
⚖️ أو زيادته بالنظر فيه بواسطة المجلس البلدي غير مقيد بميعاد إختصاص لجنة الحصر والتقدير
⚖️ الفرق بينه وبين الإتاوة
⚖️ مناط تطبيق هذه النظرية وشروطه
⚖️ ماهيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز القول بأن الرسم البلدي الذي فرض على الشركة المدعية هو رسم خاص وليس برسم عام ينطوي تحت البند السابع عشر من عقد الامتياز الذي ألقى على عاتق الشركة المدعية الالتزام بدفع الرسوم البلدية العامة لأن هذا الرسم مفروض على المحال الصناعية بما فيها شركات المياه والكهرباء ومحلات النسيج ومخازن السماد وورش البلاط ووابورات الطحين والأفران وما إليها - وكل ما في الأمر أن مقدار الرسم يختلف في كل صناعة عن الأخرى طبقا لأوضاعها الاقتصادية وأن الرسم موضوع هذه الدعوى تصادف أن انصب على الشركة المدعية وحدها بحكم الواقع إذ أنها هي دون سواها التي تقوم بإنتاج الكهربائية بمدينة الإسماعيلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس هناك أي تناقض أو تداخل بين الأتاوة التي تؤديها الشركات للحكومة طبقا لعقود الالتزام الخاصة باستغلال المرافق العامة وبين الرسوم البلدية التي تلتزم تلك الشركات بدفعها للمجالس البلدية والقروية طبقا للقانون، فالأولى هى في مقابل منح الالتزام والثانية تؤدى نظير الخدمة المحلية التي تقوم بها تلك المجالس - وبذلك يجوز قانونا الجمع بين الأمرين في حدود القانون وينتفي القول إن في فرض تلك الرسوم تعديلا للأتاوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما تدعيه المدعية من أن القرار المطعون فيه قد تضمن أثرا رجعيا إذ أنه صدر في 18 أغسطس سنة 1950 ونشر في 12 سبتمبر سنة 1950 بينما نص فيه على سريان مفعوله من أول يونيه سنة 1950 وهو ما لا يصح قانونا، مردود بأن المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية تنص على ألا يكون قرار المجالس البلدية فيما تفرضه من رسوم نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها وهذا الحكم يعين فقط الأداة التي ينفذ بها القرار ولكن لا تعرض إلى تعيين تاريخ نفاذه وبذلك ينفذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره من تلك المجالس ما دام الوزير قد صادق عليه ولو كان التصديق تاليا لهذا التاريخ، إلا أنه لا يجوز من جهة أخرى للمجالس أن تفرض رسوما وتجعلها سارية من تاريخ سابق على تاريخ صدور قرارها إذ في هذه الحالة فقط يكون للقرار أثر رجعى بينما الأثر الرجعى لا يكون إلا بنص خاص في قانون طبقا للأصول الدستورية والتشريعية، وهذه القاعدة سارية بالنسبة للمجالس البلدية تقوم على ما للمدن التي تمثلها تلك المجالس من شخصية قانونية وعلى الماهية القانونية لعلاقة تلك المجالس بالسلطة المركزية وما للثانية على الأولى من سلطة وصائية. والقرار المطعون فيه إذ صدر من المجلس البلدي في 24 من يونيه سنة 1950 فليس هناك ثمة مانع قانوني من نفاذه من أول يونيه سنة 1950 وهو تاريخ لاحق للتاريخ الأول وبالرغم من أن تاريخ التصديق على القرار وتاريخ نشره قد وقع بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مناط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة هو أن تجد بعد العقد حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وأن تجعل تلك الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا أي أن يختل التوازن المالي للعقد اختلالا يهدد الملتزم بخسارة فادحة لأن الخسارة المألوفة لا تكفى في هذا السبيل حيث أن التعامل يحتملها، أما أساس تطبيق نظرية أعمال الحاكم فهي أفعال تأتيها السلطة العامة ولم تكن متوقعة وقت التعاقد ويترتب عليها جعل تنفيذ التزامات التعاقد مرهقا بما يترتب عليه خسارة الملتزم خسارة جسيمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت المادة الخامسة من قانون التزامات المرافق العامة قد نصت على وجوب مراعاة حق الملتزم في التعويض إن كان له محل في حالة قيام السلطة العامة بتعديل نظام المرفق العام موضوع الالتزام أو تعديل قوائم الأسعار وإذا كانت المادة السادسة من هذا القانون قد نصت على جواز تعديل قوائم الأسعار أو تعديل نظام المرفق ذاته إذا طرأت بعد التعاقد ظروف أفضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للالتزام أو إلى تعديل كيانه الاقتصادي عما كان متوقعا وقت منح الالتزام فإن المقصود بهاتين المادتين هو الحالات التي يصل فيها الضرر بالملتزم إلى حد حرمانه من القدر المعقول من الربح الذي كان متوقعا وقت التعاقد أما إذا اقتصر الضرر على حرمانه من أرباحه الزائدة عن هذا القدر فلا يكون له أي حق قبل السلطة العامة.