الطعن رقم 240 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ومحمود محمد إبرهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 لم يشترط لتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين في امتحانات القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية بالاشتراك بين وزارتي المالية والمعارف إلا أن تقرر هذه الأخيرة أن مستوى الدراسة والامتحانات مماثل لمستواها بمدارس الوزارة، وقد صدر التقرير الفني لمستوى الدراسة المرقسية من جهة ذلك التقدير طبقا للقواعد العامة وطبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1946 وسويت بالمدارس المشار إليها في الكتاب الدوري رقم 234/3/3 في 14 سبتمبر سنة 1945 وأنه يجب تبعا لهذا تطبيق قواعد الإنصاف بالنسبة للناجحين في امتحاناتها، وقد قدم المدعى شهادة من المدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية تدل دلالة قاطعة على أنه نجح في امتحان القبول بالسنة الأولى الثانوية بل وجاوز هذه المرحلة بسنة ولم تطعن الحكومة على هذه الشهادة بأي مطعن جدي ومن ثم يطبق على المدعى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 بتطبيق أحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 30 من يناير سنة 1944 و29 من اغطس سنة 1944 ويتعين الحكم بتسوية حالة المدعى على هذا الأساس.