⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1269 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-6-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الالتزام - العقد
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان عدم التعرض
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ عيوب التدليل - التناقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين النمر وسيد عبد الباقى ومنير عبد المجيد ورزق خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني، التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. وبالتالي يمتنع على البائع دفع دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم استناداً إلى مضي أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته، لأن ذلك من قبيل المنازعات التي يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار التزامه بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه يتعلق بالقدر المبيع حسبما هو مبين بسند الدعوى و هو العقد المؤرخ ... و إذ قضت المحكمة بصحته و نفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون عليه الحصة البالغ قدرها 12 ط على الشيوع فى العقار الموضح الحدود و المعالم بالعقد و بصحيفة الدعوى ، فإنها لا تكون قد تناقضت بما لم يطلبه الخصوم لأن الإشارة إلى صحيفة الدعوى تنحصر فيما يتفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى و هو ما طلبه المطعون عليه فى صحيفة دعواه ، مما يكون معه النعى بهذا السبب - التناقض - فى غير محله .