الطعن رقم 148 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال اليومية بمصلحة السكة الحديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ومحمود محمد إبرهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من اختصاص المدير العام لمصلحة السكة الحديد فصل عمال اليومية إلا أنه يجب ألا يمارس هذا الاختصاص إلا حيث تستلزمه دواعي المصلحة العامة وإلا كان تصرفه معيبا بإساءة استعمال السلطة، ولما كان المدعى قد فصل من عمله لأسباب سياسية لا تمت للصالح العام وهى ترجع في جملتها إلى اتصاله بجماعة الإخوان المسلمين التي كانت ترى فيها حكومة ذلك العهد خصما يجب أن يحارب هو وأنصاره والتنكيل به بكافة الوسائل ومن ثم يكون قرار الفصل معيبا بنى على سبب لا يبرره القانون. وهو بحالته هذه يرتب للمدعى حقا في التعويض بمقدار ما ناله من ضرر بسببه.