⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاض - المرسوم الصادر بتعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مشاحة في أنه بعد صدور المرسوم بتعيين المدعى قاضيا لمحكمة دمنهور أصبح المدعى في عداد رجال القضاء المشار إليهم في المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء كما أنه لا ريب في أن المرسوم المطلوب إلغاؤه هو من المراسيم المتعلقة بإدارة القضاء إذ بمقتضاه باشر المدعى ولاية القضاء في محكمة دمنهور الابتدائية فتختص في هذا الطلب دون غيرها محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية، ولا حجة فيما ذهب إليه المدعى من أن شرط اختصاص محكمة النقض في نظر مثل هذه الطعون أن يكون الطاعن من رجال القضاء وقت صدور المرسوم أو القرار المطعون فيه إذ أنه فضلا عن أن نص المادة 2 سالفة الذكر جاء مطلقا والقاعدة أن المطلق يجرى على إطلاقه فإن المشرع ضبط اختصاص محكمة النقض في هذا الخصوص بطبيعة المرسوم أو القرار المطعون فيه بأن يكون خاصا بإدارة القضاء وبأن يكون الطاعن من رجال القضاء وكلا الأمرين متوافر في هذه الدعوى، ولا محل والحالة هذه لإضافة شرط جديد لم يجريه النص بطريقة الاستنباط والاستنتاج لاسيما إذا كان من شأن ذلك الشرط المساس بولاية القضاء الأمر الذي حرص المشرع في القانون سالف الذكر على أن يكون الرأي فيه للقضاء نفسه كما يستفاد ذلك من مذكرته التفسيرية.