الطعن رقم 1533 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ شغلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد توافر شروط التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لدى المدعى ووجود وظائف خالية لا تستلزم حتما تعيين المدعى في إحدى هذه الوظائف الخالية خصوصا وأن هذه الوظائف قد شغلت قبل أن يتم تعيينه بالكلية بمن أمضوا المدة القانونية من مدرسي الكلية واستحقوا الترقية إلى هذه الوظائف بحكم أقدميتهم ومن ثم يتضح بجلاء أن حق المدعى لم يتعلق مطلقا بهذه الوظائف، علاوة على أن تقدير ملاءمة شغل الوظيفة بترقية مستحقيها من الداخل أو تعيين غيرهم من الخارج من شأن السلطة المختصة بالجامعة وهو مجلس الجامعة ما دام أنه يعمل في نطاق القانون وفى حدود السلطة المخولة له، وليس للمدعى وهو جديد على هيئة التدريس حينذاك أن يقول إنه أولى بالترقية لهذه الوظائف من أصحاب الحق الطبيعي فيها من مدرسي الكلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لما يصدر بعد قانون بشروط تعيين هيئات التدريس بجامعة الإسكندرية إلا أن الجامعة درجت على التزام القواعد التي تضمنها مشروع القانون الذي وضع على نسق القانون الخاص بهيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول، ومتى كان الأمر كذلك فإن هذه القواعد تعتبر من القواعد التنظيمية التي لا يجوز الخروج عليها في مسألة فردية، وهذه القواعد تقضى بوجوب تمضية المرشح للترقية لوظيفة أستاذ مساعد أربع سنوات على الأقل في وظيفة مدرس "أ" وأن تكون له أبحاث مبتكرة، ولا وجه للتحدي بأن هذه القواعد تجيز لمجلس الجامعة استثناء أن يعين ابتداء في وظائف الأساتذة المساعدين من غير المدرسين مما يجيز إعفاء المرشح من شرط قضاء المدة المذكورة، ذلك أن مجال استعمال هذه الرخصة إنما يكون عند بدء التعيين لمن يعينون من الخارج أما إذا كان التعيين بطريق الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد من بين المدرسين فالنص صريح في وجوب شغل المرشح وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل، ولا يجدي هنا التمسك بالوعد الذي صدر من مجلس الكلية للمدعى بالنظر في تدبير درجة له في الميزانية القادمة وأنه ما قبل التعيين إليها إلا على أساس هذا الوعد، ذلك أن هذا الوعد فضلا عن أنه لم يتضمن شرطا صريحا بوجوب الترقية وإنما اقتصر على النظر في تدبير درجة في الميزانية التالية لترقية المدعى إليها فإنه صدر من مجلس الكلية وهو سلطة لا تملكه فضلا عن مخالفته القواعد التنظيمية التي قررتها لوائح الجامعة للترقية والتي لا يجوز الخروج عليها ولا التحلل من أحكامها في مسائل فردية مما يجعل هذا الوعد عديم الأثر في استحقاق المدعى للترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بطريق الترقية من وظيفة مدرس "أ" أن يمضى المرشح أربع سنوات على الأقل في وظيفة مدرس وأن تكون له أبحاث قيمة مبتكرة، وهذا القيد الزمني إنما هو حد أدنى لجواز الترقية لا شرط لوجوبها ومن حق الإدارة إذا لم يحدد القانون وقتا للترقية أن تقدر ملاءمة إجرائها في الوقت الذي تراه وهى حرة في هذا التقدير بلا معقب عليها من هذه المحكمة متى خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.