الطعن رقم 1454 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ابعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الأسباب التي بنى عليها قرار الإبعاد غير صحيحة لا تتفق مع الواقع فمن ثم يكون قرار الإبعاد مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة متعينا رفضه.