⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 928 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس بلدى القاهرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل مكاني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي القاهرة على أن يختص المدير العام بتعيين وترقية موظفي المجلس ومستخدميه حتى الدرجة السادسة في الحدود المقررة في القوانين واللوائح أما من عدا هؤلاء فيكون تعيينهم وترقيتهم من اختصاص المجلس البلدي نفسه، وأن النقل يكون من اختصاص المدير العام حتى الدرجة الرابعة فقط في الحدود المقررة بالقوانين واللوائح ومن عداهم يكون الأمر فيه للمجلس البلدي، وعلى ذلك لا يملك وزير الشئون البلدية إصدار القرار بنقل المدعى نظرا لاستقلال شخصية مجلس بلدي مدينة القاهرة عن شخصية الحكومة، وإذ كان الأمر كذلك فإن الجهة التي تختص بإصدار مثل هذا القرار قانونا هي هيئة المجلس البلدي ذاته ولا يملك وزير الشئون البلدية والقروية منه إلا التصديق أو الرفض طبقا لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949، وعلى مقتضى ذلك يكون القرار المذكور قد صدر مما لا يملك إصداره مستقلا فيلحقه عيب عدم الاختصاص ويعتبر معدوم الأثر بحيث لا تلحقه الإجازة اللاحقة حتى من الجهة التي اغتصب وزير الشئون البلدية والقروية سلطتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من ظروف وملابسات صدور قرار نقل المدعى المطعون أنه لم يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وإنما قصد به إفادة شخص معين بذاته هو الخصم الثالث الذي حل محل المدعى في وظيفته وذلك بغية ترقيته إلى الدرجة الأولى فمن ثم يكون هذا القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة جديرا بالإلغاء وذلك يستتبع حتما بطلان قرار وزير الشئون البلدية والقروية بترقية الخصم الثالث الذي حل محل المدعى إلى الدرجة الأولى فيما تضمنه من حرمان المدعى من الترقية إلى الدرجة المذكورة ثم إلغاء المرسوم الصادر بترقية الخصم الثالث مديرا مساعدا لمصلحة صحة مدينة القاهرة في درجة مدير عام فيما تضمنه من حرمان المدعى من هذه الترقية.