⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة بها
⚖️ جنسية - إمتناع وزير الداخلية عن إعطاؤ شهادة بالجنسية المصرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية قد أوجبت على وزير الداخلية أن يعطى شهادة الجنسية لكل ذي شأن بعد التحقق من ثبوت الجنسية في مدى ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن إعطاء مثل هذه الشهادة في الميعاد المذكور رفضا لطلبه ولمن يرفض طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة، ومن ثم يعتبر امتناع الوزارة عن إعطاء المدعى شهادة بجنسيته المصرية في مدى الستة أشهر من تقديم طلبه الأخير رفضا لطلبه ويعتبر طبقا لنص الفقرة الأخيرة من البند السادس من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة في حكم القرار الإداري الذي تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعن عليه ويكون دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى شكلا وبخروجها عن ولاية القضاء الإداري قد جانب الصواب متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن وزارة الداخلية درجت على أن تعطى أفراد عائلة المدعى كلما تقدم إليها واحد منهم بطلب إعطائه شهادة بالجنسية المصرية شهادة بذلك باعتباره داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بعد التثبت من استيفائه للشروط المطلوبة بغض النظر عن قيد اسمه في سجلات القنصلية الإيطالية، ولما كانت حالة المدعى لا تختلف في شئ عن حالة أفراد عائلته فمن ثم يكون امتناع وزارة الداخلية عن إعطاء المدعى الشهادة التي يطلبها متعارضا مع ما سبق أن عاملت به أفراد هذه العائلة ومع ما تم عليه الاتفاق بشأنهم بين الحكومتين المصرية والإيطالية سنة 1935 وهو الاتفاق الذي تتمسك به وزارة الخارجية وتحتم وجوب معاملتهم بمقتضاه واعتبارهم أسوة بالرعايا المصريين كما أنه يتعارض فعلا مع مسلك الحكومة نفسها إذ يتضح من الطلب المقدم من المدعى في سنة 1944 إنه كان قد اقترع سنة 1927 كمصري وأعفى من الخدمة ولم تنكر الحكومة ذلك في دفاعها مما لا يجوز معه الامتناع عن إعطائه الشهادة التي يطلبها.