الطعن رقم 1108 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-3-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان مامورية ضرائب المنصورة قدرت ارباح مورث المطعون ضده الخاضعة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية عن السنوات من سنة 60 حتى 1962 بالمبالغ 3432 ، 3243 ، 4151 جنيها على التوالى واذ اعترض المطعون ضده واحيل الخلاف الى لجنة الطعن التى اصدرت قرارها فى 11/7/1973 برفض الدفع المقدم منه ببطلان اجراءات الاعلان بالنموذجين 18 و 19 ضرائب عن سنوات النزاع وبتخفيض تدقير المامورية لارباح مورثه فى سنوات النزاع الى المبالغ 1496 ، 1446 ، 1782 جنيها فقد اقام الدعوى رقم 581 لسنة 1973 تجارى المنوؤة الابتدائية طالبا الحكم اصليا ببطلان النموذجين 18 ، 19 ضرائب المرسلين لمورثة واحتياطيا اعتبارا ارباح مورثه فى كل سنة من سنتى النزاع بمبلغ 11 جنيها تطبيقا لاحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 . وبتاريخ 12/12/1974 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان النموذجين 18 ، 19 ضرائب المرسلين لمورث المطعون ضده وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير لاداء المامورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم - وبتاريخ 13/11/1975 وبعد ان قدم الخبيسر تقريره عادت فحكمت بتأييد القرار المطعون فيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 28 ق المنصورة . وبتاريخ 6/6/1977 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والغاء قرار لجنة الطعن . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى فى اسبابه ببطلان الاخطار بالنموذج 18 ضرائب الذى ارسلته المامورية لمورث المطعون ضده مصحوبا بعلم وصول تاسيسا على ان الاعلان تم فى مقر منشاة الممول ولم يتم فى محل اقامته وان من تسلم الاعلان وهو نجل الممول ليس نائبا عنه او ممن يعمل فى خدمته وان عامل البريد لم يثبت انه مقيم معه فى حين ان الشارع وفقا للمادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 جعل الاعلان المرسل من المامورية الى الممول لاخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الاعلان الذى تم عادة بالطرق القانونية ولم يشا ان يقيد المامورية باجراءات الاعلان التى فرضها قانون المرافعات .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان النص فى المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على انه " يكون للاعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الاعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية ويعتبر الاعلان صحيحا ولو رفض الممول استلامه " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على ان الشارع وضع اجراءات خاصة بالاعلان وهى تختلف عن الاجراءات المصنوص علها فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من المأمورية الى الممول باخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الاعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ ان يقيد المامورية باجراءات الاعلان اتلتى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل اليهم ووضع الاجراءات التى فرض عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من صملحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بان نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الاشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " المراسلات تسلم بموجب ايصال الى المرسل اليهم او الى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فتطبق عليها التعليما الواردة بشانها بالبند 258 الذى نص فيه على ان " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل اليهم انفسهم فى حالة عدم وجود المرسل اليه تسلم المراسلة المسجلة الى نائبه او خادمه او لمن يكون ساكنا معه من اقربه او اصهاره بعد التحقيق من صفتهم والتوقيع منهم ومفاد ذلك ان الاعلان الحاصل فى المنشأة يتعين ان يسلم اليه شخصيا او الى نائبه او احد مستخديمه والا كان باطلا واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على بطلان الاعلان بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب تأسيسا على ان عامل البريد توجه الى منشاة الممول وسلم الاعلان الى من ادعى انه نجله - وهو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالفة الذكر فانه لا يكون قد اخطا ويكون النعى على غير اساس .
ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنةو 1950 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يفيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، الذى نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكن مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه و إلا كان باطلاً ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلان الإعلان بالنموذج 18 ، 19 ضرائب تأسيسا على أن عامل البريد توجه إلى منشأة الممول و سلم الإعلان إلى من إدعى أنه نجله - و هو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر - فإنه يكونك قد أخطأ و يكون النعى على غير أساس .