الطعن رقم 1136 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة ألا يكون التعويض إلا عن ضرر محقق فلا يدخل في حسابه الأضرار الاحتمالية، وأما ما يزعمه المدعى من أنه لو سار سيرا طبيعيا لكان الآن في الدرجة الثانية كبعض زملائه الذين كان معهم أو كان في الدرجة الثالثة على الأقل فمردود بأن منح هذه الدرجات ليس حقا للموظف إنما هي سلطة تباشرها الحكومة لترقية من تراه جديرا بها بحسب الظروف وقت إجرائها، لذلك كان استحقاق المدعى للترقية إلى الدرجات التي يقول عنها أمرا لا يمكن الجزم به على سبيل اليقين ولذا لا يصح أن يبنى عليه الحكم بالتعويض لأن الأحكام يجب أن تبنى على الوقائع المحققة لا على أساس الفروض والاحتمالات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز أن تحتفظ الوزارة للمدعى بدرجة رابعة تنسيقية إلى حين أن يفصل مجلس الوزراء في طلب تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة استثناء وتحرم صاحب الحق في هذه الدرجة لمجرد طلب استثنائي قد يوافق عليه مجلس الوزراء أو لا يوافق.