الطعن رقم 974 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النتيجة التي انتهى إليها القرار من حيث مساءلة المدعى إداريا للأسباب التي اعتمد عليها من غير شك تقدير موضوعي لا معقب عليه من هذه المحكمة ما دامت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان نقل الموظف من وظيفته إلى أخرى لا تختلف في طبيعتها أو في شروط التعيين فيها ولا تقل في مستواها عن الوظيفة السابقة فالنقل والحالة هذه مكاني بحت ولا ينطوي على تنزيل بمعنى التأديب فلا تثريب على الإدارة في إجراء مثل هذا النقل حسبما تراه مناسبا لصالح العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 29 من قانون نظام القضاء تنص على أن رئيس كل محكمة يتولى توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة، ولما كانت طبيعة العمل في كل من وظيفة كاتب حسابات بالمحكمة الكلية وهى الوظيفة التي كان يشغلها المدعى ووظيفة كاتب بمحكمة إيتاى البارود الجزئية وهى التي نقل إليها، أن طبيعة العمل في كل منهما واحدة وهما متماثلتان في الدرجة وفى شروط التعيين ولا تقل الأخرى في مستواها عن الوظيفة السابقة، فالنقل والحالة هذه لا يحمل في طياته تنزيلا ولا يعدو أن يكون نقلا مكانيا يترخص فيه رئيس المحكمة بسلطته التقديرية حسبما يقتضيه صالح العمل طبقا للمادة 29 من قانون نظام القضاء.