⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ ترقية بالتيسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد قواعد التيسير أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية في الترقية محددة ومقيدة في حالات ومطلقة في حالات أخرى، فهي محددة في الحالات التي تلتزم فيها الإدارة ترقية الموظف بالأقدمية في حدود النسبة المعينة وذلك في الترقية لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطي، وعندئذ يجب أن يصدر قرار من الوزير المختص، يبين فيه أسباب التخطي كما أن سلطتها مطلقة في الترقية إلى تلك الدرجات في غير نسبة الأقدمية والترقيات إلى الدرجة الثانية فما فوقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المفاضلة بين الموظفين في مجال الاختيار أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدي فيه بما يتجلى به الموظف من مزايا وصفات وما تلمسه فيه من كفاية أثناء قيامه بعمله وما يتجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك وهذا التقدير تستقل به الإدارة بلا معقب عليها إذا خلا من مخالفة القانون ولم ينطوي على إساءة استعمال السلطة، كما أنه حتى في مجال الترقية المتروك لتقديرها لا تثريب عليها إن هي وضعت قواعد تضبط بها هذه الترقية ولكن يتعين عليها عندئذ أن تلتزم هذه القواعد في التطبيق الفردي وإلا كان قرارها إذا خالف تلك القواعد مخالفا للقانون.