الطعن رقم 730 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في ظل كادر سنة 1939
⚖️ السادسة الفنية
⚖️ فنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قواعد الترقيات الواردة في كادر سنة 1939 تنص على أن الترقية لا تكون إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف على شرط أن توجد وظيفة خالية من هذه الدرجة وأن يولى فعلا عمل الوظيفة التي يرقى إليها ولا يجوز ترقية موظف إداري إلى وظيفة فنية ولا موظف فني إلى وظيفة إدارية، وظاهر من مراجعة أحكام هذا الكادر أن قيد عدم جواز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف لا يرد على شغل الوظائف الفنية التي أدنى درجاتها الدرجة السادسة إذ نصت المادة الرابعة من قواعد التعيين التي قررها كادر سنة 1939 على أنه لا يجوز التعيين ابتداء في درجة أعلى من الدرجة السادسة إلا بقرار من مجلس الوزراء يصدر في كل حالة بشروط معينة بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط شغل الوظائف الفنية هو الحصول على مؤهل فني إذ نصت المادة التاسعة من قواعد الترقيات بكادر سنة 1939 على أنه يشترط للتعيين في الوظائف الفنية من الدرجة السادسة حصول المرشح على دبلوم عال أو درجة جامعية، وقد تضمنت قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 النص على عدم جواز تعيين جامعي أو حاصل على شهادة عالية في درجة أقل من السادسة وقضت بتسوية حالة الجامعيين وحملة الشهادات العالية على أساس اعتبارهم معينين ابتداء في هذه الدرجة إذا كانوا حاصلين على مؤهلهم العالي قبل دخولهم الخدمة أو معينين فيها من تاريخ حصولهم على المؤهل بالنسبة لمن حصلوا عليه أثناء الخدمة، كما نصت المادة الحادية عشرة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أن المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هي دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي، ونصت المادة التاسعة عشرة منه على أن يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري وأبان جدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا القانون أن أدنى درجات الكادر الفني العالي والإداري هي الدرجة السادسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن شرط التعيين في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري كما يبين من القواعد التنظيمية العامة هو الحصول على المؤهل العالي وهو متوافر في ترقية المطعون ضده ويستوي في ذلك أن يكون المراد تعيينه مرشحا للوظيفة ابتداء من الخارج أو مرشحا لها من الداخل إذ أن هذه القواعد لم تتضمن أية تفرقة من هذا القبيل، وليس من المعقول أن يباح التعيين في الدرجة السادسة الفنية من الخارج للحاصل على مؤهل عال ويحرم من التعيين في هذه الدرجة الخالية من كان حاصلا على مثل هذا المؤهل من الموظفين الموجودين فعلا بخدمة الحكومة ومن ثم لا يكون هنالك مانع بحسب القوانين المنظمة لشئون الموظفين من تعيين موظف يشغل الدرجة الثامنة الكتابية في وظيفة ذات درجة سادسة بالكادر الفني العالي والإداري إذ أن هذا الاستثناء من قواعد الترقيات العادية لا يعد ترقية في ذاته وإنما هو شغل لوظيفة في كادر مختلف ما دام المسوغ لطلب التعيين في هذه الوظيفة وهو المؤهل العالي متوافرا لدى المرشح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الوظيفة لها صفات ومقومات خاصة كانت محل اعتبار المصلحة وتقديرها عندما اختارت لها المطعون ضده فهي تترخص في هذا التقدير بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة الأمر الذي لم يقم عليه دليل، ولا يقدح في ذلك أن المدعى حاصل على ذات المؤهل العالي وأنه أسبق في الأقدمية من المطعون في ترقيته لأن المفاضلة متروك أمرها إلى الإدارة فلا وجه لالتزامها بتعيين المدعى دون الأخر بل هي التي تقدر الصلاحية للتعيين في هذه الدرجة ولم يقع اختيارها عليه وبذلك تكون دعواه على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضها.