⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 478 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النعي علي القاعدة التنظيمية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بمخالفة القانون
⚖️ تسعيره
⚖️ تقديره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعون لا يستهدفون بدعواهم إلزام الإدارة إصدار قرار معين مما يدخل في صميم اختصاصها ولا تكليفها تقدير مؤهل المعهد العالي للموسيقى المسرحية على نحو معين، ولا تحديد ما يناسبه من راتب على أساس خاص وإنما يهدفون إلى النعي على القاعدة التنظيمية الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء مخالفتها للقانون وانطوائها على إساءة استعمال السلطة بدعوى إخلالها بالحقوق المكتسبة ومساسها بالمراكز القانونية الذاتية، فالدعوى تقوم على الطعن بعدم شرعية القرار المطعون فيه لما ينسبه إليه المدعون من عيوب، أما أن هذه العيوب قائمة أو لا فهذا هو محل البحث في الموضوع بحيث يتوقف على انتفائها أو عدمه مصير الدعوى موضوعا ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير قيم المؤهلات الدراسية وما يناسبها من رواتب عند التعين في الوظائف الحكومية هو من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة دون معقب عليها في ذلك ما دام أن قرارها لا يخالف القانون ولا ينطوي على إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد تسمية المعهد بأنه معهد عال لا تكفى وحدها لاعتبار المؤهل الذي يمنح لخريجيه عند تقدير ما يناسبه من درجة أو راتب لدى التعيين في الوظائف الحكومية من المستوى الخاص الذي يمنح حامله درجة مالية أو راتبا معينا حددتهما القواعد التنظيمية العامة المقررة في القوانين واللوائح، بل الأمر يحتاج من جهة إلى الموازنة بين المؤهلات المتنوعة، ومن جهة أخرى إلى تقدير درجة الثقافة العامة بالنسبة إلى حاملي المؤهل الواحد والموازنة والتقدير في هذا الشأن هما من الملاءمات أو المناسبات التي تترخص فيها السلطة الإدارية المختصة فإن كان مجلس الوزراء، وهو وحده صاحب القول الفصل في ذلك، قد ميز بين حامل المؤهل المسبوق بدرجة معينة من الثقافة العامة وبين حامله غير المسبوق بذلك فإنه يكون قد ترخص في أمر هو من صميم اختصاصه، ولا يعتبر مجلس الوزراء قد أخل بمبدأ المساواة لأن المساواة تقتضى التماثل التام بين ذوى المراكز القانونية الواحدة، والتماثل هنا غير قائم، فليس من كان حاصلا على درجة أعلى من الثقافة العامة كشهادة البكالوريا كمن كان حاصلا على درجة أدنى من مثل هذه الثقافة العامة كالشهادة الابتدائية أو لم يكن حاصلا على أية ثقافة عامة إطلاقا، والمجلس في تقديره هذا لم ينحرف عن المصلحة بل هو قد راعى اعتبارا أساسيا كان له وزنه دائما عند التقديرات المماثلة في القوانين أو اللوائح السابقة، تلك التي مفادها أن المستوى الفني والثقافي يعلو على المستوى الفني وحده ومن ثم لا يكون قرار مجلس الوزراء مخالفا للقوانين أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة.