الطعن رقم 171 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غير صحيح ما يذهب إليه المدعى من استحقاقه الترقية بمجرد توافر الشروط التي يتطلبها قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من يناير سنة 1945 وخلو درجة أعلى في المصلحة التابع لها إذ مؤدى هذا التزام الإدارة بإجراء الترقية متى تحققت هذه الشروط وسلبها حرية اختيار الوقت المناسب لإجراء هذه الترقية أو اعتبار الترقية تلقائية متى تحققت شروطها بمقتضى القرار التنظيمي العام مباشرة دون حاجة إلى إصدار قرار فردى من جانب الإدارة بهذه الترقية مع أن ملاءمة الوقت الذي تجرى فيه حركة الترقيات أمر متروك لتقدير الإدارة بلا معقب عليها فيه ما دام مسلكها في ذلك خاليا من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون فيه قد صدر بالتطبيق لقواعد التيسير، ومفاد هذه القواعد أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية في الترقية محدودة ومقيدة في حالات ومطلقة في حالات أخرى، فهي محددة في الحالات التي تلتزم فيها الإدارة ترقية الموظف بالأقدمية في حدود النسبة المعينة وذلك في الترقية لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطي وعندئذ يجب أن يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب التخطي، كما أن سلطتها مطلقة في الترقية إلى تلك الدرجات في غير نسبة الأقدمية وفى الترقيات إلى الدرجة الثانية فما فوقها، ويترتب على اختلاف سلطة الإدارة التقديرية على الوجه المبين أنفا اختلاف مدى رقابة هذه المحكمة لقرارات الترقية التي تصدر بالتطبيق لقواعد التيسير سالفة الذكر فإذا كانت سلطة الإدارة التقديرية مطلقة أي غير محدودة وغير مقيدة بأي حد أو قيد قانوني بل كان الأمر متروكا لمحض ترخصها واختيارها كان قرارها غير خاضع لرقابة هذه المحكمة إلا حيث يكون ثمة انحراف بالسلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت قواعد التيسير على أن تكون الترقية في أعلى درجة في الكادر الفني العادي إلى الكادر الإداري في الوزارة أو المصلحة في حدود النسبة المقررة للاختيار وقد بلغ المدعى أعلى درجة في الكادر الفني العادي فلا يمكن ترقيته إلى الدرجة الثالثة الفنية إلا بالاختيار في حدود النسبة المقررة له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف232-1/302 المؤرخ في 13 من فبراير سنة 1944 تنص على أن الموظف الذي يرقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى لدرجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط أن يكون قد مضى على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات وقد استفاد المدعى فعلا من الترقية بالتطبيق لهذه القواعد ورقى إلى الدرجة الرابعة منسيا بالقرار الوزاري رقم 422 في يوليه سنة 1944 ولا يمكن الاستفادة من هذه القواعد مرتين.