الطعن رقم 70 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النزاع الذي يمنع من وقوعها
⚖️ وقوعها بين ما يتقاضاه الموظف خطأ وبين ماله من حقوق قبل الحكومة
⚖️ رابته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرتب الذى حصل عليه المدعى دون وجه حق والمكافأة المستحقة له يلتقيان قصاصا لتوافر الشروط المقررة للمقاصة، ولا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن المرتب متنازع عليه لأن النزاع الذى يمنع من إجراء المقاصة في ظل أحكام القانون المدني القديم، إذا قيل بضرورة تطبيق أحكامه، هو النزاع الجدي، ولا ترى المحكمة أية جدية في قول المدعى باستحقاقه المرتب عن مدة لم يقم خلالها بأي عمل من أعمال وظيفته ولم يكن انقطاعه عن عمله بسبب اجازة قانونية حصل عليها، فضلا عن أن قرار قبول استقالته قد صدر في 6 من أكتوبر سنة 1947 وأبلغ للمدعى ولم يتظلم منه أو يطعن فيه فاكتسب القرار بذلك حصانة تعصمه من كل إلغاء أو تعديل.