⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 993 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإمتناع عن إعطائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما أثاره المدعى في دفاعه من أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بسوء استعمال السلطة مجافيا لما جرى عليه العمل والعرف في وزارة الأشغال من عدم الترخيص بوضع بدالة عبر مصرف كبير لنقل المياه من الترعة إلى أرض بعيدة عنها خدمة ومحاباة لنائب، لا حجة في ذلك بعد أن ثبت أن وزارة الأشغال بوصفها المهيمنة على أعمال الري رأت للصالح العام إمكان اتخاذ هذا الإجراء الذى لا يترتب عليه أي ضرر للمدعى وقد سبق أن اتخذت الوزارة مثل هذا الإجراء في حالات سابقة.