⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 945 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرار الصادر بنقل مصباح للإنارة من مكان معين
⚖️ قاعدة المساواة
⚖️ القرار الصادر منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تدفع به الحكومة من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا إلى أن نقل مصباح الإنارة المجاور لمنزل المدعى لا يعدو أن يكون إجراء ماديا تتولاه هندسة المجلس البلدي من تلقاء ذاتها لتوزيع الإضاءة على شوارع المدينة حسبما تراه مع متفقا مع هذا الغرض، لا قرارا إداريا يدخل في اختصاص هذه المحكمة، لا وجه لذلك لأن المدعى إنما يطعن في قرار الوزارة بالمصادقة على قرار المجلس البلدي الخاص بنزع المصباح من مكانه وهو قرار إداري نهائي يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأسباب التي تذرع بها المجلس البلدي في نقل المصباح المقام أمام منزل المدعى لا تؤدى إلى النتيجة التي ذهب إليها فضلا عن أنها تنافى الأسس التي يجب أن تسير عليها المجالس البلدية في القيام على مرفق الإنارة خصوصا بعد أن ثبت أن منزل المدعى يقع داخل كردون المدينة وفى مدخلها ويدفع عنه العوائد المقررة وأن المصباح موضوع الدعوى كان موضوعا في المكان الذى نقل منذ مدة طويلة وأن المكان الذى نقل إليه هذا المصباح ليس في حاجة إليه - كما أن نقله قد خلف المنطقة التي كان بها في ظلام شديد مما قد يؤدى إلى وقوع كثير من الحوادث الجنائية الأمر الذى لا يتفق مع الصالح العام ومع مقتضيات الأمن، فالقرار المطعون فيه يكون والحالة هذه مخالفا للقواعد القانونية والتنظيمية العامة الخاصة بمرفق الإنارة والتي يجب أن تسير عليها المجالس البلدية التي تتولى إدارة هذا المرفق بما في ذلك وجوب مراعاة المساواة في توزيع الخدمات البلدية وهى تلك الخدمات التي تجبى في مقابلها الرسوم البلدية في حدود القانون.