الطعن رقم 657 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حرية التنقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنع من السفر بناء علي شبهات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بمنع المدعى من السفر كان مبناه شبهات قامت ضده في أنه يعمل على تهريب الذهب إلى الخارج وفى أنه يتجر بالعملة في السوق السوداء ولم تبلغ أدلة الثبوت حدا يستدعى إبلاغ الأمر إلى النيابة للتحقيق معه، وهذه الشبهات مهما بلغ نصيبها من القوة في اعتبار الإدارة ومهما كان لها ما يبررها في مثل حالة المدعى بسبب كثرة أسفاره إلى الخارج بغير مقتض مقول فإن هذه الشبهات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة حكم قضائي، ولا يمكن أن تكون في قوة تحقيق تجريه النيابة ولم يتم التصرف فيه حتى يصح منعه من السفر بسبب ذلك، ومع ذلك فإنه لو صدر حكم قضائي ضد المدعى وتم تنفيذه فإنه ما كان يجوز منعه بعد ذلك من السفر إذا ما طلب، ومتى كان الأمر كذلك فإن القرار الصادر بسحب جواز السفر من المدعى ومنعه من السفر إلى الخارج يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين إلغاؤه.