⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 561 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع في القول بأن الميعاد قد مضى بالنسبة إلى طلب الإلغاء الموجه إلى القرار الصادر من وزير المعارف لأنه لم يثبت إعلان هذا القرار إلى المدعى ولا علمه بمضمونه علما يقينيا سابقا على تعديل طلباته بأكثر من ستين يوما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا شبهة في أن للمدعى الحق في الترقية إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة ما دام قد نقل إلى وزارة المعارف وأصبح في عداد موظفيها وما دام لم يقم به ما يمس صلاحيته لهذه الترقية، أما تلكؤ الوزارة في استرداد ملف خدمته من الجهة المنقول منها فلا أثر له البتة في حقه الثابت إذ هو لا يضار بخطأ الوزارة ولا ينبغي أن تحيق به معقبات إهمالها ومن ثم يكون القرار الصادر من وزير المعارف بتخطيه في الترقية مجافيا لحكم القانون حقيقا بالإلغاء.