الطعن رقم 1254 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحة المأذونين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنشاء مأذونية جديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور على على منصور وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من لائحة المأذونين تنص على أن يكون لكل جهة مأذون أو أكثر بناء على طلب الأهالي بعد موافقة وزير العدل، وتنفيذا لهذه اللائحة والكتب الدورية المنفذة لها أحيل طلب إنشاء مأذونية خاصة ببلدة الصف إلى محكمة طوخ الجزئية الشرعية وهى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها بلدتا الصف وبلتان فرأت رفض الطلب معللة ذلك بقرب المسافة بين البلدين ولقلة عقود الزواج والطلاق بقرية الصف وبعد رغبة أهاليها في الفصل عن مأذونية بلتان فمن ثم يكون قرار وزير العدل بإنشاء مأذونية خاصة لقرية الصف على غير أساس سليم من القانون ويتعين إلغاؤه.