الطعن رقم 1195 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الإلغاء
⚖️ إعفاء من الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الطعن المقدم من المدعى وجه أولا إلى قرار الاستدعاء الأول ثم انصب أخيرا على قرار التجنيد الصادر أثناء قيام الدعوى فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى مرفوضا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 11 من القانون الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 تنص على أنه يحق لكل شخص أن يعفى من ملزوميته بالخدمة العسكرية إذ دفع عشرين جنيها في أي وقت قبل اقتراعه وتنص المادة 54 من هذا القانون على أن كشوف القرعة يجب أن تشمل كل من ورد اسمه في دفاتر المواليد أو في الكشوف الملحقة بها المنصوص عليها في المادة 58 سواء أكان مقيما في البلد أم غير مقيم فيه طالما أنه يبلغ من العمر 19 عاما خلال سنة الاقتراع على مقتضى الدفاتر والكشوف المتقدمة الذكر، ويستنتج من حكم المواد المتقدمة الذكر أن كشوف قرعة كل بلدة تحدد من واقع دفاتر مواليدها وأن حد الإعفاء لا يجوز قيامه إلا عند بلوغ سن التاسعة عشرة خلال سنة الاقتراع وأن أي إعفاء أو معاملة تسبق هذا السن لا يعتد بها قانونا، ويترتب على ما ذكر أن معاملة المدعى في القرعة يجب أن تتم في ناحية ميلاده وعلى أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها، وهذه المعاملة هي وحدها التي يعول عليها وتنتج آثارها ولو كان المدعى قيد قبل ذلك باعتباره من سواقط القيد فطلب على هذا الأساس وأعفى من الخدمة العسكرية لدفع البدل النقدي لأن العبرة بالقيد الذى يتم على أساس دفاتر المواليد، ولذلك يكون دفع المدعى للبدل النقدي في سنة 1947 وقبل بلوغه سن الإلزام على اعتبار أنه ساقط القيد قد وقع باطلا وعلى خلاف القانون ويكون الإعفاء الذى حصل عليه المدعى في 25 من أغسطس سنة 1947 باطلا أيضا ولا يحق للمدعى عندئذ الاستناد إلى المادة 55 من قانون القرعة رقم 140 لسنة 1947.