الطعن رقم 1569 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة فؤاد الأول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار مجلس الوزراء بإعادة ترقية إستثنائية
⚖️ هيئة التدريس - الجهة المختصة بترقياتهم
⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ التلازم بينها وبين الوظيفة - المقصود به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل ........ إلخ ثم أضافت المادة 5 من القانون المذكور المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1945 شرطا آخر في المدرس الذى يرشح لوظيفة أستاذ مساعد وفى الأستاذ المساعد الذى يرشح لوظيفة أستاذ ذي كرسي بأن تكون له أبحاث قيمة مبتكرة، وظاهر من الأوراق أن المدعى لم يتقدم ببحث علمي إلا في 23 نوفمبر سنة 1950 فيكون حتى ذلك التاريخ لم يستكمل الشروط اللازمة قانونا للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد ومن ثم تكون دعواه من هذه الناحية على غير أساس سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستفاد من نصوص المواد 11، 13، 20 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد أن التعيين في وظائف هيئة التدريس إنما يتم بقرار يصدر من وزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو المعهد المستقل المختص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس هناك سند من القانون يسوغ إجابة طلب المدعى في شأن إرجاع أقدميته في وظيفة أستاذ مساعد إلى 15 من ديسمبر سنة 1946 بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1950 الذى يستند إليه المدعى في تبرير طلبه فهذا القرار اقتصر على ترقيته استثناء إلى الدرجة الثالثة المالية من 15 من ديسمبر سنة 1946 ولم يرد بالقرار المذكور أية إشارة إلى ترقية المدعى إلى وظيفة أستاذ مساعد، وما كان من سلطة مجلس الوزراء ترقيته إلى تلك الوظيفة لأن الترقية إليها تختص بها جهات أخرى، ولا مقنع فيما ذهب إليه المدعى من أن هناك تلازما بين الدرجة الثالثة ووظيفة أستاذ مساعد بحيث إذا حصل على تلك الدرجة وجبت ترقيته إلى تلك الوظيفة، لا مقنع في ذلك لأن القانون قد حدد الجهة المختصة بإجراء الترقيات في وظائف التدريس ولا معدي من التزام قاعدة القانون في ذلك، ولئن صح وجود هذا التلازم فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي أن يكون حصول الموظف على الدرجة المالية نتيجة لحصوله على الوظيفة العلمية ولا عكس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مقنع فيما يطعن به المدعى على قرار تسوية حالته بمخالفته لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 التي تنص على أن تستبقى الترقيات والعلاوات والتعيينات التي تمت تنفيذا لقواعد عامة أقرها مجلس الوزراء أو لأعمال قومية خاصة ببطولة رياضية دولية ويقول أن ترقيته إلى الدرجة الرابعة اعتبارا من أول يناير سنة 1943 إنما تمت طبقا لقواعد عامة أقرها مجلس الوزراء في 15 من ديسمبر سنة 1942 بمناسبة إنشاء جامعة فاروق، لا مقنع في ذلك لأن ترقيته إلى الدرجة الرابعة استثناء بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1942 قد تم إلغاؤها بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 الذى لم يكن يشتمل على نص على غرار نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فلا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما إذا كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1950 الذى استعاد به المدعى الترقية الاستثنائية المفقودة قد قام على قاعدة عامة حتى يدخل بذلك في مضمون المادة الثامنة سالفة الذكر، وبما أنه بمراجعة القرار المذكور يبين أنه لم يستند إلى قاعدة عامة فيما أضفاه على المدعى من استثناء وإنما عالج حالته على أساس اعتبار شخصي فردى ومن ثم تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من كافة وجوهها متعينا رفضها.