⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1505 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ندب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستمراره أكثر من ثلاثة أشهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى قد اكتفى في إثبات القاعدة التي زعم بوجودها والتي تقضى بأن كل موظف يندب أكثر من ثلاثة أشهر يعتبر منقولا من تاريخ انتدابه بتقديم كتاب باسم "النظم المالية" جمعه وبوبه أحد الأشخاص ورد فيه مضمون القاعدة سالفة الذكر تحت الفقرة رقم 140، وما كان يجوز في هذا المقام الاستشهاد بمثل هذا المستند إذ أن واضع هذا الكتاب قد قام بتدوين ما ورد فيه من أحكام وقواعد اقتبسها مما سبق صدوره من قرارات ولوائح صدرت في أوقات مختلفة ولا يمكن على كل حال الاطمئنان إلى سلامة الاقتباس وحسن التبويب، كما لا يمكن والحالة هذه الاعتداد بذلك المستند كمصدر قانوني للقاعدة التي نوه عنها المدعى وذلك بصرف النظر عن مناقشة تلك القاعدة بالصياغة التي وردت في المستند المذكور، وترى المحكمة إزاء ذلك صواب النهج الذى التزمه الخصم الثالث من أن هذه القاعدة إنما يعمل بها في مجال بدل السفر لا في مجال الترقية إذ أشار في أقواله وما قدمه من أوراق إلى المادة 7 من لائحة بدل السفر التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 أكتوبر سنة 1925 وتنص على أن "بدل السفر يمنح فقط عن مدة الغياب المؤقت ولا يدفع بعد غياب متواصل مدة ثلاثة أشهر في جهة واحدة إلا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية، أما الموظفون أو المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل إقامتهم المعتاد لمدة أطول فإنه يجب إعادة نقلهم إلى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ثم نقلهم منه ثانية بعد إنجاز المهمة".