⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 564 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ بالإختيار - إتهام موظف في جناية تزوير
⚖️ درجات
⚖️ ترقية - إستثناء من أحكامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت ترقية العاملين المطعون في ترقيتهما لم تكن لجدارة ذاتية أو كفاية ملحوظة أو امتياز ظاهر ملموس وإنه وإن كانت ترقيتهما جاءت استثناء من القواعد العامة لما لمجلس الوزراء من سلطة الاستثناء إلا أن هذا الحق ليس له على إطلاقه بل يجب أن يقوم على مبررات تتصل بالصالح العام حتى يحقق الغاية التي من أجلها شرع هذا الحق فإذا انحرف مجلس الوزراء عن هذه الغاية كان ذلك منه بمثابة إساءة استعمال السلطة مما يستوجب الإلغاء، وطالما أن العلة الحقيقية في ترقية العاملين سالفى الذكر كانت توصية رئيس اللجنة الأهلية للرياضة البدنية بالنسبة لأولهما ولفتة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لثانيهما فإن القرار الصادر في شأنهما يكون قد انحرف عن تحقيق الغاية المرجوة من سلطة الاستثناء متعينا إلغاؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار وزير المالية بشغل درجتين من الدرجات المرفوعة بغير شاغلي الدرجات السابعة الفنية قد خالف القواعد المرسومة في هذا الشأن لأن الوظائف موضوع الجدل إنما جاءت نتيجة رفع خمس درجات من السابعة إلى السادسة توسعة على موظفي الدرجة السابعة، فهي على هذا الوجه مخصصة لهم دون سواهم لا يشاركهم فيها أحد ومن ثم يكون إقحام غيرهم على درجتين فيها مخالفا للقانون ولا اثر له على حقوق موظفي الدرجة السابعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدال في أن الترقية بالاختيار للكفاءة الممتازة متروك أمرها لجهة الإدارة بلا معقب عليها في ذلك مادام قراراها في هذا الشأن غير مشوب بإساءة استعمال السلطة كتحقيق مأرب ذاتي، ووزارة المالية حين خالفت رأى لجنة شئون الموظفين بالمطبعة الأميرية كانت تحت تأثير توصية رئيس محكمة النقض ولم تدخل في حسابها أن رئيس محكمة النقض وإن كان قد شهد بكفاية أحد الموظفين إلا أنه لم يكن يعرف باقي زملائه حتى يفاضل بينه وبينهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الموظف قد اتهم في جناية تزوير تراخيص بمراقبة التصدير ولا يزال أمره فيها معلقا فإنه يكون غير جدير بالاختيار للكفاية الممتازة وتفضيله على من هم أسبق منه يكون غير مصادف صوابا.