الطعن رقم 248 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدي رقابة المحكمة عليه
⚖️ أسبابه
⚖️ عدم تعارضها مع كادر العمال
⚖️ تطبيقها
⚖️ تطبيقه
⚖️ وقفه عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الثابت أن المدعى من حملة دبلوم شهادة الفنون والصنائع وقد صدرت قواعد الإنصاف مطلقة من كل قيد تسرى على حملة الشهادات التي سعرت فيها دون تمييز لطائفة عن أخرى من الموظفين بل جعلت عامة تطبق على جميع المستخدمين والعمال ونص فيها بالنسبة إلى المعينين باليومية على أن تحسب أجورهم على أساس اعتبار دخولهم الخدمة بماهية توازى الماهية المقررة لشهاداتهم ويمنحون زيادة في الأجر توازى العلاوات التي تمنح للمعينين في درجات، ولهذا فإن المدعى ولاشك يستفيد من هذه الأحكام وتسوى حالته بمنحه يومية قدرها 360 مليما منذ تعيينه الأول في 26 من يونيو سنة 1939 تزاد إلى 400 مليم من أول مايو سنة 1942 لايصال مرتبه إلى 10 جنيهات شهريا ثم إلى 440 مليما من أول مايو سنة 1944 لتكون ماهيته 11 جنيها وهو المرتب الذى يحصل عليه زملاؤه المعينين على درجات يضاف إليه علاوة الغلاء الثابتة التي احتسبتها المصلحة على أساس مرتبه قبل الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كادر العمال الصادر في سنة 1945 تضمن القواعد التي تجرى في شأن الملاحظين وقد قسمهم إلى فئتين، الأولى من 450 مليما إلى 650 مليما والثانية من 450 مليما إلى 700 مليم بعلاوة 50 مليما كل سنتين، وإذا كان مرتب المدعى يصل طبقا للتسوية التي أجرتها الوزارة إلى 440 مليما من أول مايو سنة 1944 فإنه يكون مستحقا ليومية قدرها 450 مليما من أول مايو سنة 1944 طبقا لأحكام كادر العمال التي لم تلغ قواعد الإنصاف فضلا عن أنها لا تتعارض معها في شئ ثم تزاد بواقع 50 مليما كل سنتين وهكذا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن رقابة المحكمة على القرارات الصادرة بالجزاءات التأديبية لا تكون إلا في نطاق بحثها من الناحية القانونية ولا تمتد إلى التقدير الموضوعي في ذاته وطالما أن القرار المطعون فيه غير مخالف للقانون وبنى على أسباب صحيحة استخلصت من أصول ثابتة في الأوراق تبرر صدوره فإنه لا يجوز الطعن عليه أو تجريحه بأية حال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العامل المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال المتهم بجرم موجب للرفت يصير وقفه مؤقتا عن العمل فإذا ما اتضحت براءته بعد إجراء التحقيق تصرف ماهيته عن كل مدة الإيقاف وإذا ما ثبت إدانته فإنه يفصل من تاريخ وقفه، وما دام المدعى قد وقف عن عمله ثم تقرر فصله بعد إجراء التحقيق معه فلا يكون له من حق في المطالبة بمرتبه إلى يوم علمه علما يقينيا بتاريخ رفته لأنه لا يستحقه إلا في حالة الحكم ببراءته، أما عن عدم إخطاره بفصله وما عساه يترتب على ذلك من تعويض إن كان له موجب فالمدعى وشأنه في المطالبة بحقه أمام الجهة المختصة.