⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 تنص على أنه تختص اللجنة القضائية في حدود الوزارة المشكلة فيها بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات، وتنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه على أنه لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة في المادة الثانية إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا بطرق الطعن في هذه القرارات، ويستفاد من هذه النصوص أن المشرع وضع شرطا جديدا من شروط قبول الدعوى فى تلك المنازعات وهو وجوب التظلم أولا إلى اللجنة القضائية.