الطعن رقم 1568 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري كتاب وزارة المعارف بحساب المبلغ المودع فيه
⚖️ كتاب وزارة المعارف بحساب المبلغ المودع لحساب أحد الطلبة طبقا لسعر الدولار عند الصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الكتاب الذى أرسلته وزارة المعارف العمومية إلى المدعى لا يتضمن قرارا إداريا ولا يعدو أن يكون إخطارا من جانبها بما انتهى إليه رأيها من أنه يجب حساب مبلغ الألف جنيه المودعة منه لحساب ابنه طبقا للسعر الرسمي للدولار الساري وقت الصرف، فالنزاع على هذه الصورة متولد عن رابطة تعاقدية بين المدعى والوزارة هي علاقة موكل ووكيل وهى علاقة يحكمها القانون المدني دون القانون الإداري، ذلك أن الوزارة تقوم بالإشراف المالي على الطلبة في الخارج بالنيابة عن أولياء أمورهم باعتبارها شخصا معنويا لا بوصفها سلطة إدارية عامة، وهى ولم تستند في إصدار هذا الإخطار للمدعى بوصفه ولى أمر ابنه إلى سلطتها الإدارية بل إلى حقها المستمد من عقد الوكالة بغير أجر، فالنزاع على هذا الوجه مرده إلى رابطة تعاقدية مدنية تباشرها الحكومة باعتبارها شخصا معنويا ومن ثم فلا تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى.