⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1182 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قضى بتطبيق قواعد الإنصاف على حملة الشهادة الابتدائية بمنحهم الدرجة التاسعة وتسوية راتبهم على أساس افتراض أنهم عينوا براتب قدره خمسة جنيهات يزاد بمقدار خمسمائة مليم كل ثلاث سنوات، وصدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء في 29 من أغسطس سنة 1944 بتطبيق هذه القواعد على حملة الشهادات المعادلة للشهادة الابتدائية ومنها امتحان القبول بالمدارس الثانوية الأميرية ومتى كانت الشهادات المقدمة من المدعى غير كافية في الدلالة على أنه حاصل على شهادة القبول سالفة الذكر فمن ثم لا تنطبق عليه قواعد الإنصاف ولا يمكن أن يفيد منها.