الطعن رقم 1161 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في إستئجار محجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1948 تنص على أن مصلحة المناجم والمحاجر تمسك سجلا تقيد فيه الطلبات التي تقدم إليها بالترخيص في استئجار المحاجر وتكون الأولوية في منح الترخيص تبعا لساعة وتاريخ الطلب ويستفاد من ذلك أن قاعدة الأولوية تطبق في حالة الترخيص باستئجار المحاجر لا في حالة المطالبة بتعديل رسم المحجر.