⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 765 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل - نوعي
⚖️ نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من ميزانية العام 51-52 صفحة 692 تحت عنوان الوظائف الكتابية بقسم هندسة السكة وجود 33 درجة رؤساء وكتبة من الدرجة السادسة منها درجة خامسة شخصية ومنها ست درجات سادسة شخصية ولما كان المدعى في الدرجة الخامسة فهو يشغل بطبيعة الحال احدي درجات رؤساء الكتبة الموجودة في الميزانية باعتباره رئيسا لهندسة قسم الاسكندرية ويكون نقله في هذه الحالة إلى إحدى الدرجات لتأدية أعمال كتابية سواء كرئيس قلم الماكينات المخصص لها الدرجة السابعة على قوله أو ندبه للعمل بحسابات التليفونات الحاصل في 13-9-1952 في وظيفة مخصص لها الدرجة الثامنة على ما ورد في مذكرته الأخيرة ولم تطعن عليها الحكومة بشيء، يكون هذا النقل في الواقع نقلا نوعيا وليس مكانيا كما تدعى الحكومة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقل المدعى وإن صح عليه القول بأنه مجرد احتياط لمصلحة التحقيق فليس له ما يبرره بعد انتهاء التحقيق الإداري وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة ولم يكن المدعى واحدا منهم، أما قول اللجنة بأن الصالح العام يقتضى هذا النقل مستقبلا فليس لهذا القول ما يبرره ما دام المدعى لم توجه إليه تهمة معينة ولم يوقع عليه جزاء إلى الآن.