⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1084 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط احتياط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - في الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستخلص من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط وكتابي المالية الدوريين الصادرين برقمي 57-1/323 الصادر في يونيه سنة 1947، ف 234-1/290 المؤرخ في أول فبراير سنة 1949 أنها تهدف إلى عدم الإضرار بضباط الاحتياط في أقدمياتهم فإذا كان ضابط الاحتياط عاملا بالجيش الاحتياطي ورقى زميل تال له في الأقدمية في الخدمة المدنية إلى درجة أعلى ثم عاد الضابط إلى الخدمة المدنية ورقى إلى هذه الدرجة اعتبر من حيث أقدميته فيها سابقا على زميله الذى تخطاه، وهذا المبدأ ينطبق على الموظفين الذين كانوا في مصالح معينة ثم نقلوا إلى مصالح أو وزارات أخرى قبل أو بعد قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ضباط الاحتياط في 9 من فبراير سنة 1947، على أنه يشترط لاستحقاق ضباط الاحتياط تعديل أقدميته شرطان (الأول) أن يكون هناك تخط ولو لم يكن قد حل عليه الدور وذلك كما جاء في الكتاب الدوري الصادر في أول فبراير سنة 1949 متى رقى زميل له يقع ترتيبه في الأقدمية بعده حتى ولو لم يكن الدور قد حل على ضابط الاحتياط (الثاني) أن يقع هذا التخطي وهو بالجيش الاحتياطي فعلا.