الطعن رقم 689 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعى حاصلا على شهادته الفنية في برادة السيارات والعمل الذي يزاوله في مصلحة المساحة من قياس للأراضي ورفع أشكال هندسية من الطبيعة وغيرها وإن - اختلف في اعتباره عملا فنيا فإنه على أية حال لا يتفق والمؤهل الحاصل عليه المدعى في برادة السيارات، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 يوليه سنة 1947 بحسب ما هو وارد في كتاب دوري المالية المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1947 والمقدم في الجلسة من الحكومة وهو الخاص بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الصادر في 22/10/1945 من حيث منح الماهية المقررة لشهادتي مدرستي الصناعات الميكانيكية في الجيش ومدرسة ميكانيكا الطيران على من عينوا في غير وظائف الجيش - اشترط لذلك أن يكون تعيينهم في المصانع الأخرى في وظيفة فنية تتفق ومؤهلاتهم الحاصلين عليها والمدعى لا يتوافر فيه هذا الشرط كما سبق بيانه ولهذا لا حق له في التمسك بتطبيق قرار 22-10-1945 على حالته.